إخراج التلاميذ من القسم من المعالجة الإدارية إلى المعالجة التربوية Pdf
مرحبا بك في مدونة معلمي،
تصميم العرض :
- النصوص التشريعية و التنظيمية المؤطرة للظاهرة
- خطورة إخراج التلاميذ من القسم ( المسؤولية المدنية و التقصيرية)
- رصد حالات إخراج التلاميذ من القسم
- المخالفات التي يرتكبها التلاميذ داخل المؤسسة
- الإجراءات التدبيرية للإدارة
- ظاهرة شغب التلاميذ داخل القسم
- إخراج التلاميذ من القسم : الأساليب الوقائية التربوية
- إخراج التلاميذ من القسم : الأساليب العلاجية التربوية
- خاتمة
1. النصوص التشريعية و التنظيمية المؤطرة للظاهرة :
- إن القاعدة السائدة تقتضي الاحتفاظ بالتلميذ داخل الفصل من أجل تعليمه وتهذيبه وحمايته وبالتالي فإن مخالفة هذه القاعدة ال تكون واردة إلا بتقرير مفصل يرفعه الأستاذ المعني إلى إدارة المؤسسة، وهنا بالذات، ما يقتضي تفعيل أدوار الحياة المدرسية، كما ينص عليه أيضا، النظام الداخلي للمؤسسة. فقد جاء في دليل الحياة المدرسية الصادر في غشت 2008 بالصفحة 93 : " لا يسمح لأي مدرس بحرمان أحد تلامذته من الدرس، إلا عند إحالته على إدارة المؤسسة بسبب قيامه بسلوك يؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للحصة، وينجز تقريرا في الموضوع يسلم للإدارة التي تتخذ الإجراءات القانونية اعتمادا على الأجهزة المعدة لهذا الغرض "
- ورغم ما ورد في دليل الحياة المدرسية حول عدم السماح بإخراج التلاميذ من الفصل إلا في حالة عرقلة السير الطبيعي للحصة، فإن العديد من الأساتذة اعتبر عدم إحضار الكتاب المدرسي بمثابة عرقلة للسير الطبيعي للحصة، مما دفع بالوزارة إلى إصدار مذكرة جديدة في هذا الشأن من أجل رفع اللبس (المذكرة الوزارية رقم 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2009 في موضوع: الكتب والأدوات المدرسية المقررة بالتعليم الثانوي الإعدادي ) تدعو إلى : " اجتناب عدم قبول المتعلمين والمتعلمات بالقسم أو حرمانهم من متابعة الحصة التعليمية- التعلمية بسبب عدم اقتناء الكتب واللوازم المدرسية؛ وفي هذه الحالة ينبغي البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول التربوية المناسبة “.
2.خطورة إخراج التلاميذ من القسم ( المسؤولية المدنية و التقصيرية)
3.رصد حالات إخراج التلاميذ من القسم
الحالة :حين يتسبب التلميذ في عرقلة سير الدرس و إقدامه على فعل خطير
التدابير الإدارية المتخذة :
ينجز الأستاذ تقريرا في الموضوع يسلم للإدارة ويقترح على الحراسة العامة إما :
- إحضار ولي الأمر قصد إخباره بالمخالفة وتدوينها في الملف المدرسي؛
- أو إحضار ولي الأمر وتوقيع التزام مصادق عليه؛
- أو إحالة التلميذ على مجلس الانضباط. في هذه الحالة يجب على الأستاذ موافاة الإدارة التربوية بتقرير مفصل عن المخالفة التي ارتكبها التلميذ، ويرفق بتقرير الحارس العام الذي يبدي رأيه في الموضوع
الحالة :
حين يتأخر التلميذ عن موعد الدرس
التدابير الإدارية المتخذة :
لا يقبل التلميذ في القسم بعد 5 دقائق من التأخر إلا بعد تقديمه لورقة الدخول، وإن تجاوز تأخره 10 دقائق فلن يقبل إلا في الحصة الموالية
الحالة :
حين يتخلف التلميذ عن الحضور في حصة سابقة
التدابير الإدارية المتخذة :
يقوم الحارس العام بإخراج التلميذ المعني من القسم ويعتبر غائبا مادام لم يقم بتسوية وضعيته مع الإدارة
الحالة :
حين يخرق التلميذ النظام الداخلي للمؤسسة بسبب حلاقة غريبة أو سراويل ممزقة
التدابير الإدارية المتخذة :
التدابير الإدارية المتخذة :
- لا تقوم الإدارة بإعادة هؤلاء التلاميذ إلى أقسامهم تحت حجة خرق بنود النظام الداخلي للمؤسسة. مطالبة التلاميذ بمغادرة المؤسسة من أجل تصحيح وضعهم ثم العودة لاستئناف الدراسة
الحالة :
الحالة :
عدم إحضار التلميذ للكتاب المدرسي أو دفتر الملخصات
التدابير الإدارية المتخذة :
التدابير الإدارية المتخذة :
- يقوم الحارس العام بإرجاع التلميذ المعني إلى الفصل بعد إقناع الأستاذ بعدم قانونية إخراجه لهذا السبب طبقا للمذكرة 94
وفي هذه الحالة ينبغي البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول التربوية المناسبة، وخاصة من خلال تفعيل دور جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
- اجتهاد الإدارة في البحث عن حلول (البحث عن شريك أو مانح..)
4.المخالفات التي يرتكبها التلاميذ داخل المؤسسة
أ. مخالفات من الدرجة الأولى (بسيطة) :
- عدم التقيد بالزي المدرسي؛
- عدم إحضار الدفاتر و المقررات؛
- عدم إنجاز الواجبات المنزلية؛
ب. مخالفات من الدرجة الثانية (متوسطة) :
- الكتابة و الحفر على الجدران أو الأبواب و في أي مكان غير مخصص لذلك؛
- العبث بالممتلكات المدرسية أو أجهزتها؛
- الشجار اللفظي مع الغير أو استخدام التهديد ضده؛
- حيازة أو نشر المواد الإعلامية المنافية للأخلاق؛
- النطق بألفاظ بذيئة أمام الزملاء أو المدرسين أو العاملين بالمؤسسة؛
- جلب المواد أو الألعاب الخطيرة مثل المفرقعات أو المواد الكيماوية إلى المؤسسة؛
ج. مخالفات من الدرجة الثانية (متوسطة) :
- إلحاقُ الضرر المتعمد بممتلكات و تجهيزات المدرسة و الزملاء و المدرسين و العاملين بالمؤسسة؛
- السلوكية الشاذة و المنافية للأخلاق؛
- تعمد إلحاق الأذى الجسدي بتلميذ آخر؛
- سرقة ممتلكات الآخرين؛
- ممارسة التدخين و ما يشبهه؛
- حيازة المخدرات أو الترويج لها داخل المؤسسة؛
5.الإجراءات التدبيرية للإدارة
ففي الوقت الذي منح فيه مرسوم 11 فبراير 1972 مدير المؤسسة سلطة التأديب، من خلال تنصيص المادة 11من ذات المرسوم على أنه "يتحمل المدير المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمؤسسة ويسهر على سير الدراسة ويحافظ على النظام والتأديب"، فإن المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتاريخ 25 يوليو ،2002 يعد نصا مرجعيا أساسيا في تأطير وتقنين عملية إصدار العقوبات التأديبية في حق التلاميذ المخالفين لقوانين العمل التربوي بالمؤسسات التعليمية، حيث منحت المادة 29 منه مجالس الأقسام بالمؤسسات التعليمة صلاحية اقتراح قرارات تأديبية في حق التلاميذ والتلميذات غير المنضبطين وذلك بالاستناد لمقتضيات الأنظمة الداخلية لمؤسساتهم التربوية. لقد ظلت السمة الغالبة لهذه العقوبات هي مراوحتها بين الإنذار والتوبيخ والطرد المؤقت ثم الطرد النهائي من المؤسسة التعليمة. بالرغم من أن المرسوم لم يشر صراحة إلى أنواع العقوبات
وتشير المذكرة إلى أن هذه العقوبات تتمثل في تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة، أو إنجاز أشغال البستنة، أو القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية، أو المساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية، أو المساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية
6.ظاهرة شغب التلاميذ داخل القسم
التلميذ المشاغب هو طالب مفعم بالطاقة التي يتم توجيهها في مسارات خاطئة وبشكل غير صحيح، ولهذا فإنه عنصر خارج دائما على نظام المدرسة، ودائما ما يكون فاقدا للانتباه، ضعيف القدرة على ضبط نفسه داخل الفصل، وفى الغالب أيضا ما يخلق جوا مشحونا بالفوضى داخل الفصل وخارجه، ولا يلمس شيئا إلا ويخربه.
أسباب متعلقة بالأساتذة :
- سوء معاملة التلاميذ، التمييز، التهميش ، العنصرية، التحرش ...
- التعامل باستعلاء وتسلط؛
- المدرس عصبي و مزاجي؛
- ضعف صوت المدرس؛
- قوة الصوت تلعب دورا كبيرا في فرض شخصية المدرس؛
- عدم اتقان مادة التدريس؛
- عدم التحضير؛
- عدم تنويع طرق التدريس؛
- عدم تكييف المحتوى مع المستوى العام للتلاميذ؛
أسباب متعلقة بالتلاميذ :
- الفشل الدراسي؛
- المشاكل العائلية و الأسرية؛
- اثبات الذات أمام زملائه و خاصة أمام الجنس الأنثوي؛
- الإحساس بالإهانة؛
- جس نبض الأستاذ خاصة في بداية الموسم الدراسي؛
- زلة في السلوك؛
7.إخراج التلاميذ من القسم : الأساليب الوقائية التربوية:
- الحرص على عدم إخراج التلاميذ من المؤسسة في حالة تغيب أحد الأساتذة.
- إشعار الأساتذة بعواقب خروج التلاميذ من الفصل وحثهم تجنب ذاك ما أمكن؛
- احترام شخصية التلميذ ومشاعره؛
- تفهم حاجات التلاميذ وحسن الإصغاء لأفكارهم وآرائهم وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن هذه الأفكار والآراء؛
- تطوير ودعم الأنشطة المدرسية من خلال تفعيل الأندية التربوية وإشراك التلاميذ والأساتذة فيها بما يحقق التفاعل الإيجابي والاحترام المتبادل؛
- التنسيق بين إدارة المؤسسة والمدرسين من جهة وبين أطر المؤسسة والجمعيات الشريكة من جهة أخرى في مواجهة مشكلات التلاميذ؛
- عدم التحيز لتلميذ أو فئة من التلاميذ؛
8.إخراج التلاميذ من القسم : الأساليب العلاجية التربوية
- معالجة الانحرافات بطرق تربوية إرشادية، دون المساس بكرامة المتعلم.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق التلميذ بغض النظر عن وجهة نظر المدرس أو ميله الشخصي.
- معالجة المشكلة إثر حدوثها ومواجهة التلميذ المخالف على انفراد، وبحث موضوع مشكلته من حيث الأسباب والنتائج، وانعكاس ذلك عليه.
- إفساح المجال أمام خلايا الإنصات والوساطة للإسهام في مساعدة التلاميذ على تحسين سلوكاتهم الشخصية والاجتماعية.
- الاستعانة بمجلس القسم في حل مشاكل التلاميذ مع إشراك أولياء الأمور وكافة الشركاء
خاتمة :
- دليل الحياة المدرسة لسنة 2008
- حقوق وواجبات الأفراد (الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية)
- المرشد التضامني لسنة 2003/2004الذي يصدره التضامن الجامعي
- قانون الالتزامات والعقود ( نسخة محينة بتاريخ 18فبراير ) 2016
- النظام الداخلي للثانوية التأهيلية الزيتون بمكناس
- المرسوم رقم 2.72.113 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي.
- المرسوم رقم 2.02.376بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتاريخ 25يوليو
مذكرات وزارية
- المذكرة 30 بتاريخ 25 مارس 2003 (احترام حصص الدراسة)
- المذكرة 113 بتاريخ 22 شتنبر 2008 (الحد من الهدر المدرسي)
- المذكرة 94 بتاريخ 24 يونيو 2009 (الكتب و الأدوات المدرسية المقررة بالتعليم الثانوي الإعدادي)
- المذكرة 154 بتاريخ 6 شتنبر 2010 (تأمين الزمن المدرسي و زمن التعلم)
- المذكرة 155 بتاريخ 17 نونبر 2011 (تفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية)
- المذكرة 867 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 ( القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام)
- المذكرة 17/116 بتاريخ 7 نونبر 2017 (التصدي للعنف بالوسط المدرسي)
- المذكرة 18/134 بتاريخ 28 شتنبر 2018 (الحماية من الأخطار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية و توفير التدفئة بالمؤسسات التعليمية بالمناطق البادرة)