هل خصم نقط الترقية بالاختيار للمشاركين في الإضراب قانوني؟
سؤال : أقدمت بعض المديريات الإقليمية هذه السنة، على إرجاع بطاقات الترقية بالاختيار، لمجموعة من المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار، إلى مديري بعض المؤسسات التعليمية، من أجل خصم نقطهم بسبب المشاركة في الإضراب.
هل هذا الإجراء الذي قامت به هذه المديريات سليم و قانوني؟ و هل يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري؟
الجواب : يشرفني إخباركم أن مذكرة الترشح للترقي في الدرجة بالاختيار، تنص على الحرص على منح كل موظف النقطة التي تترجم القيمة المهنية الحقيقية للموظف من حيث المردودية و السلوك و الانضباط، إحقاق للمساواة، و ضمانا لتكافؤ الفرص أمام جميع الموظفين. و من أجل ذلك، تطالب هذه المذكرة المسؤولين، أن يأخذوا بعين الاعتبار عناصر التقييم الخمس:
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة.
- المردودية
- السلوك المهني
- القدرة على التنظيم
- البحث و الابتكار
و ذلك أثناء القيام بعملية تنقيط الأداء المهني للموظفين و تقييمه، بالإضافة إلى استثمار المعطيات المتضمنة في ملفاتهم الإدارية الشخصية؛ منها التغيبات غير المبررة، بخصم نصف نقطة إلى ثلاث نقط حسب مدة التغيب غير المبرر.
و تجدر الإشارة، إلى كل موظف له حق الطعن في النقطة الممنوحة له، و قد تم إحداث لجن للبث في الطعون، من أجل إنصاف الموظفين المتضررين، إذا ما ثبت لها حيث أو عيب في استعمال السلطة.
أما إقدام بعض المديريات الإقليمية، على إرجاع بطاقات الترقية بالاختيار لبعض المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار، إلى مديري المؤسسات التعليمية، من أجل خصم نقطهم بسبب المشاركة في الإضراب، فربما يرجع ذلك إلى كون بعض المديرين لم يلتزموا بمقتضيات المذكرة سالفة الذكر. و سبق للتضامن الجامعي المغربي، أن عالجت هذا الموضوع في أكثر من دراسة، تم نشرها في "المرشد" و في كتاب أشغال الندوة الدولية في موضوع : " الهيشة التعليمية في التشريع المغربي، في أفق إخراج مدونة لتأطير مهنتها" و أكدت على أنه، في ظل غياب النظام القانوني للإضراب، يستمر الشد و الجذب و الجدل و التساؤلات بين النقابات و الممارسين للحق في الإضراب حول تفسيرات النص الدستوري، الذي أكدت الدساتير المغربية كلها من دستور 1962 إلى دستور 2011 في فصلها 14، أن "حق الإضراب مضمون، و سيبين قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق" في حين جاء الفصل 29 من دستور 2011، بصيغة " حق الإضراب مضمون، و يحدد قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق" في حين، جاء الفصل 29 من دستور 2011 بصيغة " حق الإضراب مضمون و يحدد قانون تنظيمي شروط ممارسته و كيفياته" و تعتبر النقابات أن حق الإضراب حق مطلب يضمنه الدستور، و لا يطوله أي تقييد، في حين أن الإدارة تعتمد على الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958، المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي، و الذي جاء فيه " كل توقف بصفة مدبرة، و كل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة، يمكن المعاقبة عليه، علاوة على الضمانات التأديبية، و يعم هذا جميع الموظفين. " و قد اعتمدت الحكومة على هذا المرسوم، في منشور الوزير الأول رقم 319 /5 بتاريخ 17 أبريل 1979؛ و ذلك بمناسبة إضرابات رجالات التعليم و الصحة؛ حيث اعتبرتها إضرابات غير مشروعة.
و عليه فإن الإدارة تعتبر الإضراب تغيبا غير مبرر، و بناء على ذلك تقوم بخصم نقط المترشحين المشاركين في الإضراب وفق ما جاء في المذكرة سالفة الذكر. على أنه من حق الإدارة مراجعة نقط المترشحين إذا ما تبتت لها أخطاء في التنقيط. و من تم فإن الإجراء الذي قامت به المديريات الإقليمية يعد سليما و قانونيا و لا مجال للطعن فيه أمام القضاء الإداري.
كتاب المرشد 2021 2022