مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي

-A A +A
مرسوم رقم 2.20.472  في شأن دروس الدعم التربوي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7019 بتاريخ 6 شتنبر 2021

مرسوم رقم 2.20.472  في شأن دروس الدعم التربوي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7019 بتاريخ 6 شتنبر 2021

مرحبا بك في مدونة معلمي؛

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7019- 6 شتنبر 2021 مرسوم التعليم عن بعد و مرسوم الدعم التربوي

مرسوم الدعم التربوي
مرسوم رقم 2.20.472 صادر في 15 من محرم 1443( 24 أغسطس 2021 ) في شأن دروس الدعم التربوي

مرسوم رقم 2.20.472 صادرفي 15 من محرم 1443( 24 أغسطس 2021) في شأن دروس الدعم التربوي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، والسيما الفصل 90 منه ؛ وعلى القانون - الأطار رقم 17.51 المتعلم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 113.19.1 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440( 9 أغسطس 2019 ،) و لاسيما المادة 20 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبرايـر1958 )بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى القانون رقم 00.07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203.00.1 بتاريخ 15 من صفر 1421( 19 ماي 2000 ،) كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 854.02.2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003 )بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 376.02.2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 )17 يوليو 2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 1012.05.2 الصادر في 5 ربيع الأخير 1427 )3 ماي 2006 )بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، كما وقع تغييره ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من ذي القعدة 1442 ( 24 يونيو2021،) رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

 يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم دروس الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، ولا يستطيعون مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية المنصوص عليها في المادة 3 أدناه، وذلك بهدف تعزيز وتحسين معارفهم الأساسية وكفاياتهم اللازمة، بما يضمن مواصلة تمدرسهم إلى غاية نهاية سلك التعليم الإلزامي

المادة 2

تقدم دروس الدعم التربوي مجانا للتلميذات والتلاميذ خارج جداول الحصص الرسمية في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي قاعات مخصصة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، وعند الإقتضاء بإحدى المؤسسات الأقرب من المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم. يمكن، عند الإقتضاء، تقديم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة  3

تقدم دروس الدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الأعدادي في مواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم. ويحدد السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي في ساعتين )2 )لكل مادة دراسية على حدة من الواد الأساسية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه

المادة 4

يتولى مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بتنسيق مع المفتش التربوي المختص، وبعد استطلاع رأي مجالس المؤسسة المختصة، الإشراف على تدبير جميع العمليات المرتبطة بدروس الدعم التربوي داخل المؤسسة التي يشرفون عليها، وفق برنامج محدد من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، يتم إعداده وتنفيذه بكيفية تدريجية ومتوازنة، تأخذ بعين الإعتبار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

 

 المادة 5

يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الإستفادة من تعويض مادي عن حصص العمل الإضافية، أو في إطار استكمال حصص التدريس النظامية، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية تحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الإعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

ولا يمكن الإستفادة من التعويض عن تقديم دروس الدعم التربوي، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد تم القيام به بالفعل، وأنجز الأستاذ قبل ذلك مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كان ذلك داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية عمومية أخرى.


المادة 6

 يمكن لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، المحدثة طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الأسهام مجانا في تقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة.

 

المادة 7

 تخضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي، التي تتولى تقديم دروس الدعم التربوي، للمراقبة التربوية والإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 8

 يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الإقتصاد والمالية وإصالح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

تحميل pdf

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443( 24 أغسطس 2021. )

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

 وقعه بالعطف : وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

الإمضاء : سعيد أمزازي.

 وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

 الأمضاء : محمد بنشعبون

شارك المقال لتنفع به غيرك

7774673206035171072
https://www.moualimi.com/